دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20740

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ [وَإِذَا] [١]اشْتَرَى [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.