الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20740في الإشهاد على الشراء والبيعاعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ [وَإِذَا] [١]اشْتَرَى [٢]الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20739افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20741