مصنف ابن أبي شيبة 20737
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللهُ: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.