دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20737

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللهُ: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.