مصنف ابن أبي شيبة 20736
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ: بَيْعٌ بِشُهُودٍ وَكِتَابٍ، وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ، [ثُمَّ] [١]قَرَأَ [٢]آيَةَ الدَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.