دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20736

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ: بَيْعٌ بِشُهُودٍ وَكِتَابٍ، وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ، وَبَيْعٌ بِالْأَمَانَةِ، [ثُمَّ] [١]قَرَأَ [٢]آيَةَ الدَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.