مصنف ابن أبي شيبة 20735
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [يَحْيَى] بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾قَالَ: " نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.