مصنف ابن أبي شيبة 20732
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.