دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20732

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ، لَا بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.