دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20733

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.