مصنف ابن أبي شيبة 20733
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.