مصنف ابن أبي شيبة 20731
في الإشهاد على الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾فَقَالَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾، أَنَّهُ [١]كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.