دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20731

في الإشهاد على الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾فَقَالَ: أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾، أَنَّهُ [١]كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.