مصنف ابن أبي شيبة 20730
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي [أَمَا] [١]أَبِيعُهَا [٢]؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي " كَأَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.