دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20730

من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي [أَمَا] [١]أَبِيعُهَا [٢]؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي " كَأَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.