مصنف ابن أبي شيبة 20646
في الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.