دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20646

في الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.