مصنف ابن أبي شيبة 20647
في الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ:
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ، فَخَاصَمَهُ [١]فِيهَا إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِي يَقُولُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، أَنْفَقْتُ فِيهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: أَلْفَاكَ عَلَيَّ، أَلْفَاكَ عَلَيَّ قَالَ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ، وَأَمَرَ بِامْرَأَتِهِ إِلَى السِّجْنِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَوَّزَ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.