دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20645

في الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ:

أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَةً [١]، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ، فَوَطِئَهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ بِهَا، فَخَاصَمَهُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " بَاعَتِ امْرَأَتُكَ وَابْنُكَ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ، سَلِّمِ الْبَيْعَ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْشُدُكَ اللهَ لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: " خُذْ جَارِيَتَكَ وَوَلَدَهَا "، وَقَالَ لِلْآخَرِ: " خُذِ الْمَرْأَةَ وَالِابْنَ بِالْخَلَاصِ " فَلَمَّا أَخَذَا سَلَّمَ الْآخَرُ الْبَيْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.