مصنف ابن أبي شيبة 20623
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَابِئُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ: " لَا، إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.