دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20623

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَابِئُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ: " لَا، إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.