دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20622

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَكَمِ:

أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.