مصنف ابن أبي شيبة 20622
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَكَمِ:
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.