دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20624

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ ؟ قَالَ: " اشْتَرِ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.