مصنف ابن أبي شيبة 20624
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ ؟ قَالَ: " اشْتَرِ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.