مصنف ابن أبي شيبة 20616
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.