دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20616

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.