دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20615

الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ:

لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً؛ فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَةِ وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إِلَّا عَاقَبْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.