مصنف ابن أبي شيبة 20617
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُسْلِمْ [١]إِلَى [٢]عَصِيرٍ، وَلَا إِلَى عَطَاءٍ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.