دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20617

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا تُسْلِمْ [١]إِلَى [٢]عَصِيرٍ، وَلَا إِلَى عَطَاءٍ، وَلَا إِلَى الْأَنْدَرِ [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.