دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20606

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ [١]عَلَى كِتَابِهِ [٢]- يَعْنِي: أَجْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.