الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20606في أخذ الأجر على كتابهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ [١]عَلَى كِتَابِهِ [٢]- يَعْنِي: أَجْرًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20605افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20607