دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20605

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ:

أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.