دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20607

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ [١]عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.