مصنف ابن أبي شيبة 20607
في أخذ الأجر على كتابها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ [١]عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.