دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20604

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.