دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20603

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا - مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ - بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.