الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20602في أخذ الأجر على كتابهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20601افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20603