دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20602

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:

أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.