مصنف ابن أبي شيبة 20601
في أخذ الأجر على كتابها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ ؟ قَالَ [١]: " أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.