دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20601

في أخذ الأجر على كتابها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ ؟ قَالَ [١]: " أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.