مصنف ابن أبي شيبة 20495
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ [١]بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.