دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20495

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ:

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ [١]بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.