الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20479مشاركةفي الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20478افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20480