الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20478في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينهااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20477افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20479