مصنف ابن أبي شيبة 20480
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا [١]يَكُونُ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.