دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20480

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، إِلَّا [١]يَكُونُ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.