دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20477

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] [١]وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.