مصنف ابن أبي شيبة 20477
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] [١]وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.