دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20476

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.