دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20475

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: [إِنِّي] [١]دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَيْسَ لَكَ دُونَ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.