مصنف ابن أبي شيبة 20475
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: [إِنِّي] [١]دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَيْسَ لَكَ دُونَ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.