دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20465

في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا:

إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.