مصنف ابن أبي شيبة 20465
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا:
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.