مصنف ابن أبي شيبة 20466
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ
فِي الدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ، قَالَ عَامِرٌ: " إِذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.