دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20466

في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ

فِي الدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ، قَالَ عَامِرٌ: " إِذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.