دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20451

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:

إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ؛ عَتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.