مصنف ابن أبي شيبة 20451
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ؛ عَتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.