دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20450

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.