مصنف ابن أبي شيبة 20450
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.