دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20452

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ قَالَ: " وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.