مصنف ابن أبي شيبة 20452
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ قَالَ: " وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.