مصنف ابن أبي شيبة 20443
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.