دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20443

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.