مصنف ابن أبي شيبة 20444
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.