مصنف ابن أبي شيبة 20442
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.