MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20442

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا