دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20442

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.