دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20441

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] [١]أَخَاهُ؛ فَهُوَ حُرٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.