الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20441في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لااعرض الإسنادحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] [١]أَخَاهُ؛ فَهُوَ حُرٌّالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20440افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20442