مصنف ابن أبي شيبة 20441
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] [١]أَخَاهُ؛ فَهُوَ حُرٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه