دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20440

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.