مصنف ابن أبي شيبة 20440
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.