دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20439

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِدِينَارٍ، وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.