مصنف ابن أبي شيبة 20439
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِدِينَارٍ، وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.