مصنف ابن أبي شيبة 20438
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.