دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20438

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ قَالَ:

رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.