مصنف ابن أبي شيبة 20437
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى [١]الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.