دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20437

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى [١]الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.