دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20436

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى [١]الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.