مصنف ابن أبي شيبة 20436
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى [١]الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.