دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20435

في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ:

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.