مصنف ابن أبي شيبة 20435
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.