مصنف ابن أبي شيبة 20424
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ وَالنِّصْفِ إِذَا قَطَعَ أَوْ عَمِلَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.