دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20424

الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ وَالنِّصْفِ إِذَا قَطَعَ أَوْ عَمِلَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.