دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20425

الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ [١]بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ ؟ قَالَا: تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ، قَالَا: " لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.