مصنف ابن أبي شيبة 20425
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ [١]بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ ؟ قَالَا: تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ، قَالَا: " لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.