مصنف ابن أبي شيبة 20423
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ يَقْبَلُهَا بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ أَوْ يَقْطَعَ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا، أَوْ يَخِيطَ فِيهَا شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِهَذَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَلَا يَأْخُذَنَّ فَضْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.