مصنف ابن أبي شيبة 20422
في شراء البقول والرطاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالسُّنْبُلِ وَالرُّطَبِ وَأَشْبَاهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.