دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20422

في شراء البقول والرطاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالسُّنْبُلِ وَالرُّطَبِ وَأَشْبَاهِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.